الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز تقسيم الأب ماله بين بناته في حياته، إذا قسمت بينهن بالسوية ولم يقصد بذلك حرمان باقي الورثة، ويصبح المال ملكاً لهن إذا أخذنه أو حيز لهن في حياة الأب وحال مضي تصرفه.
ويجوز كذلك أن يهب لبنات أخيه ما شاء من ماله إن كانت الهبة نافذة وليست معلقة بالموت، ولم يقصد حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي، ولم يدفعه ذلك إلى الاحتياج للناس وسؤالهم.
وإذا وهبه لهن وحزنه أو حيز لهن في حال صحته ومضي تصرفه كان ملكاً لهن، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية للاطلاع على البسط في الموضوع: 36569، 112948، 106777.
والله أعلم.