اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)