الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد نفذت ما وعدت به زوجتك من التطليق في المرتين الأولين كما هو الظاهر وارتجعتها بعد كل تطليقة، ثم طلقتها مرة ثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يدخل بها ثم يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 6396 . ولا يؤثر كون الطلاق وقع في النفاس على قول جمهور أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 8947 .
والله أعلم.