الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجميع ما تركه الأب يكون تركة بين ورثته، كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، وليس للابن المذكور أن يستقل دونهم بجزء خاص من التركة، وعمله في الأرض قبل وفاة أبيه لا يبيح له أخذ شيء من التركة دون سائر الورثة، لكن إن كان عمله فيها بأجرة أو كان العرف جارياً على أنه يعامل معاملة الأجير، ولم يكن الأب دفع الأجرة له فله حق المطالبة بها. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 32659.
والله أعلم.