الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التأمين الذي تزاوله الشركة من النوع المحرم فلا شك في حرمة الراتب الذي تتقاضاه على ذلك العمل، وكذا المنحة المالية التي تمنحها الشركة، لأن العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز كما بيناه في الفتوى رقم: 2900، ومثل هذا المال ليس فيه شبهة بل هو حرام بين؛ لأنه مال مكتسب من عمل محرم، وأما الحج بالمال الحرام فانظر له الفتوى رقم: 45723، والفتوى رقم: 21142، وانظر أيضا الفتوى رقم: 18387. عن التأمين المباح والتأمين الحرام.
والله أعلم.