الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنك وقد وعدت زوجتك بالحلف بطلاقها إذا قامت بالفعل المذكور، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أثر. وبناء على ذلك فإذا قامت زوجتك بالفعل الذي قصدت ولم تنفذ وعدك، ولم تحلف بطلاقها ثلاثا فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69012.
مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا، فإنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.