الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين علماً يمنع الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى المنازعة والخصام، فإن كانت الجهالة يسيرة لا تؤدي إلى المنازعة فالبيع صحيح.
وعليه، فإذا كان الثمن شبه معلوم للمتعاقدين، وكان احتمال الزيادة والنقصان لا يحمل مثله على النزاع عادة، فالراجح أنه لا حرج في عدم تحديده وقت العقد، لا سيما مع الحاجة إلى ذلك، والأولى تحديده على كل حال خوفاً من احتمال التنازع.
والله أعلم.