عنوان الفتوى: لا دية ولا تعويض

2009-06-01 00:00:00
رجل يعمل كأجير لدى شخص, في أثناء عودته من العمل انقلبت الجرارة على النهر، سارعت زوجته تاركة طفلته على جانب النهر إليه لتنقذه، فغرقت الطفلة، ومات الرجل الأجير. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لها ولا أولياء دم زوجها مطالبة صاحب السيارة بالتعويض، أو دفع الدية لا عن الميت ولا عن ابنته بالأولى؛ إذ لا علاقة له بما كان.

 جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئراً، أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه كما لو استأجره لذلك...

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت