الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على هذا الإمام أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه من خلفه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟، فقال: وما ذاك؟. قال: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم" متفق عليه واللفظ للبخاري.
ولأنه لا فرق في سجود السهو بين الفريضة والنافلة قال ابن قدامة: ( وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفاً، إلا ابن سيرين، قال: لا يشرع في النافلة، وهذا مخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وقال " إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين" ولم يفرق ... ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة فجر، نص عليه أحمد وقال مالك: يتمها أربعاً ويسجد سهو، ليلاً كان أو نهاراً) انتهى.
والله أعلم.