الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الهدية له لوظيفته وعمله فهي من هدايا العمال، وقد بينا أنه لا يجوز أخذها إلا إذا أذنت في ذلك جهة العمل المخولة بالإذن في مثل تلك الأمور، ولا فرق بين كونه سيستخدمها في خاصة نفسه أو يشرك معه غيره من العمال فيها ما دامت أهديت له لأجل عمله.
وأما إن كانت أهديت إليه لا لعمله، ولا يقصد بها التوصل إلى محذور كإبطال حق أو إحقاق باطل، فلا حرج في قبولها، وقد فصلنا القول في ذلك وهذا في الفتويين رقم: 52923، 99213.
والله أعلم.