الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوصية مستحبة وليست واجبة على الراجح، فيستحب للميت أن يوصي لأقربائه غير الوارثين في حدود الثلث، وإن لم يوص لهم فيستحب للورثة الرضخ لهم من التركة؛ لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً. {النساء:8}.
وبناء عليه، فإن المال يقسم بين ابن وبنتي الجدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. وليس لأبناء الابن شيء إلا إذا تطوع الورثة فرضحوا لهم، أو كانت الجدة قد أوصت لهم بشرط ألا تتجاوز الوصية الثلث، فإن جاوزت الثلث رد ما زاد على الثلث إلا إذا أمضاه الورثة البالغون الرشداء.
وراجع في عدم مشروعية ما يسمى بالوصية الواجبة الفتويين التاليتين: 22734، 59309.
والله أعلم.