عنوان الفتوى: نكاح المهاجرة إلى ديار الكفر

2001-12-31 00:00:00
السلام عليكم. ما حكم الزواج بمهاجرة إلى بلاد الكفر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه المهاجرة مسلمة ذات دين وخلق، فلا حرج عليك بالزواج منها، بشرط: أن يقوم على زواجها وليها، أو وكيله. وإن كانت هذه المهاجرة غير ملتزمة بأخلاق وأحكام الإسلام، فلا ننصحك بالزواج منها، وابحث عن غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت