عنوان الفتوى: حلف بالطلاق مازحا أن يأخذ حذاء صاحبه

2009-06-07 00:00:00
كنت أمزح مع ابن أخى حيث إنه -أعزكم الله، اشترى حذاء جديدا، وقلت له وأنا لا أدرى وأول مرة أقولها و ليس بنية الطلاق، أي عفوا قلت: علي الطلاق لآخذه. وقد أخذته ثم أعطيته له. ما حكم ذلك أفادكم الله، علما بأنني متزوج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أخذ الحذاء المذكور بمعنى قبضه من مالكه مثلا، فقد بررت يمينك، ولا يلزمك طلاق.

 وعبارة: علي الطلاق. من ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها من غير احتياج إلى نية.

 مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وبالتالي فيقع من الشخص الذي أوقعه مازحا، وراجع الفتويين رقم 53853، 40657.

 وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق فى الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 829
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11095
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1026
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 690
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 742
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 829
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11095
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1026
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 690
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت