الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المنزل من جملة تركة الميت فإن لأبيه الحق فيه، ويأخذ منه قدر السدس إذا كان للميت فرع وارث، وكون الأحفاد يسكنون في البيت لا يسقط حق والد أبيهم فيه، وانظر الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها.
والله أعلم.