الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أنه لا يجوز للفتاة المسلمة أن تكون على علاقة برجل أجنبي عنها. وانظري الفتوى رقم: 30003، ورغبته في الزواج منها لا تخول له الخلوة بها أو محادثتها على وجه يخالف الشرع. وإذا كان راغبا حقا في الزواج منها، فعليه أن يأتي الأمر من بابه، فيخطبها من وليها.
وعلى كل فالواجب عليك أولا التوبة وقطع العلاقة معه، وننصحك بالحذر من التعجل إلى الموافقة على الزواج منه أو من غيره، حتى تسألي أو يسأل وليك عنه من يعرفه من الثقات.
واعلمي أن رجوعك إلى تكليم هذا الشاب مرة أخرى هو معصية من جهتين: الأولى من جهة كون تكليمك إياه محرما، والثانية من جهة مخالفة أمر أبيك بعدم تكليمك له، فالواجب عليك التوبة.
وأما تعريضك في الكلام مع أبيك فلا حرج عليك فيه؛ لأن المسلم مطالب بالستر على نفسه إذا ارتكب معصية وراجعي الفتوى رقم: 23747.
والله أعلم.