الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك على الحال التي ذكرت، فينبغي أن تنصحيه وتذكّريه بما أوجبه الله من تحري الكسب الطيب، وما أمر به الزوج من معاشرة زوجته بالمعروف، وتعينيه على تقوية صلته بربّه وتعلّم أمور دينه، ولا مانع من تشجيعه على عرض نفسه على طبيب نفسي، مع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء، فإن لم ينفع معه ذلك فلا حرج عليك ولا إثم في طلب الطلاق لما يلحقك من ضرر من معاشرته، وإن لم يستجب فمن حقك أن ترفعيه إلى القضاء الشرعي ليلزمه بتطليقك.
قال خليل رحمه الله: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وعليه؛ حينئذٍ أن يؤدي إليك حقوقك المشروعة، وإن أردت أن تسقطي هذه الحقوق وتبرئيه منها فلا حرج عليك. ولمعرفة المزيد عن الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق انظري الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.