الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الورثة في تنازل بعضهم لبعض عن حقه أو بعضه، إذا كان من وقع منه ذلك رشيدا بالغا. وبناء عليه، فمن تنازل منكم عن حقه في عائد العقار لأمه وكان صحيح التصرف لرشده وبلوغه فلا حرج عليه، وأما من لمن يكن كذلك فلا يصح تصرفه.
وننبهكم إلى أن ذلك من البر بالأم والإحسان إليها، فجزاكم الله خيرا، وانظر في الإنفاق على الأم الفتويين رقم:28372، 59449.
والله أعلم.