الحمد لله.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغُسل من الجنابة فأجاب :
هذا السائل الذي يخرج بعد الغُسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى ، فلا يجب عليه الغُسل منه ، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط .
فتاوى ابن عثيمين11/222 .
وفي شرح عبارة زاد المستقنع : ( فإن خرج بعده لم يُعِدهُ )
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أي إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ( أي المني) ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغُسل ، والدليل :
أن السبب واحد ، فلا يوجب غُسلين .
أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذّة ، ولا يجب الغُسل إلا إذا خرج بلذّة
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/281 .
والله أعلم