عنوان الفتوى: ماتت عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة

2009-06-14 00:00:00
توفيت وتركت زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة واحدة. فما نصيب كل واحد منهم في الميراث؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين الثلثين.

 وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، فتأخذ الأم واحدا من ثمانية، ويأخذ الزوج ثلاثة، وتأخذ الأختان أربعة. وراجع الفتوى رقم: 118159.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت