الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجود ولي المرأة ركن من أركان النكاح عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية. وبناء على ذلك فالذي يحق له تزويج تلك الكتابية هو وليها الكتابي على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 44490
وهذا النكاح الذي ذكرت حالته باطل عند جمهور أهل العلم، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، لكن تجديد عقد هذا النكاح بوجود ولي المرأة أو بمباشرة قاض شرعي هو المتعين إن أمكن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115238 .
مع التنبيه على أن نكاح الكتابية إنما يجوز بضوابط شرعية معينة. وقد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 5315 .
والله أعلم.