عنوان الفتوى: عقد نكاحه على كتابية بحضرة شاهدين وبدون ولي

2009-06-17 00:00:00
حاولت الزواج أنا وفتاة كتابية، ولكن كل الأئمة رفضوا تزويجنا خوفا من القانون، حيث يجب حصولها على الإقامة. ولكن أحد الأئمة قال لي: يمكنكم الزواج بدون إمام، ويمكنها تزويجك نفسها بوجود شاهدين فقط. ولأنه الحل الوحيد الموجود حاليا؛ قمنا بذلك بوجود شاهدين، ولكن كان ذلك بشكل مؤقت للتوصل لحل، وإتمام الزواج. ولأني غير متأكد من صحة هذا الزواج لم أدخل بها بعد. فأرشدوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجود ولي المرأة ركن من أركان النكاح عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية. وبناء على ذلك فالذي يحق له تزويج تلك الكتابية هو وليها الكتابي على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 44490

وهذا النكاح الذي ذكرت حالته باطل عند جمهور أهل العلم، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، لكن تجديد عقد هذا النكاح بوجود ولي المرأة أو بمباشرة قاض شرعي هو المتعين إن أمكن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115238 .

مع التنبيه على أن نكاح الكتابية إنما يجوز بضوابط شرعية معينة. وقد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 5315 .

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت