عنوان الفتوى: أذنت له أم زوجته في بيع ذهبها وأخذ قيمته فهل يرده ذهبا أم مالا

2009-06-15 00:00:00
تحية طيبة وبعد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت أم الزوجة صاحبة الذهب قد أمرتكما ببيعه على سبيل التوكيل، بأن قالت لكما: خذا الذهب وبيعاه وانتفعها بالثمن. فهذه وكالة، ولا يلزمكما غير ثمن الذهب إذ هو ما أقرضتكما إياه وليس الذهب، وأما إذا لم يحصل ما يفيد الوكالة فيلزمكما رد مثل الذهب لا قيمته، إلا أن يتم التراضي على دفع قيمته فلا حرج في ذلك. ويقوم يوم الأداء لا يوم الأخذ، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 49094.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت