الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فهمته يعتبر خطأ في حالة ما إذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد بأن قال: أنت طالق ثلاثا مثلا.
أما إن طلقها ثلاثا بألفاظ متعددة حيث قال: أنت طالق طالق مثلا، فيكون ما قرأته قد قال به بعض أهل العلم.
فعند الحنفية تقع الطلقة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، وهذا هو مذهب المالكية إذا كانت الألفاظ غير متتابعة.
ووافقهم الحنابلة إذا كانت الألفاظ مفرقة ولم تكن بما يفيد المعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.