عنوان الفتوى: مات عن بنتين وشقيقتين وإخوة لأب

2009-06-29 00:00:00
أنا أم لبنتين، ولي من الأخوات أختان، ولي أيضا أخوان من والدي ولكننا لا نعلم شيئا عنهما حيث إن والدي رحمه الله افترق عنا بعد زواجه من زوجته الثانية أم الرجلين، ولا يوجد أي وسيلة اتصال بيننا وبينهم حتى أنني إذا قابلتهم في أي مكان لن أتعرف عليهم وهم أيضا لن يستطيعوا التعرف علي. سؤالي هو: كيف يوزع الميراث الخاص بي حسب الشرع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا ننصحك بالحرص على الاتصال بالأخوين والبحث عنهما والتعرف عليهما، فالشرع أكد وجوب تواصل الأرحام وحذر من القطيعة.

 وأما موضوع الميراث، فإنهما لا حق لهما فيه، فمن توفيت وكان لها بنتان وشقيقتان فإن مالها يعطى ثلثاه للبنتين، ويعطى الباقي للشقيقتين ولا شيء للإخوة لأب، فقد عصبت الشقيقتان وحجبتهما؛ كما قال ابن عاصم في التحفة:

والأخوات قد يصرن عاصبات    * إن كان للميت بنت أو بنات

وراجع الفتوى رقم: 68770.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت