الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعامل المذكور عليه أن يأتي بالعمل على الوجه المتفق عليه، فإن امتنع ولم تجد وسيلة لحمله على ذلك، فتقدر قيمة ذلك النقص بتقدير أهل الخبرة، ويجوز لك أن تخصمه من أجره وتدفع إليه الباقي، أو تسامحه في نقصه وتؤدي إليه باقي أجره ولك المثوبة عند الله عز وجل في ذلك، وللمزيد يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23099.
والله أعلم.