عنوان الفتوى: حكم التحايل على القانون للحصول على شقة

2009-06-30 00:00:00
أنا مقيمة مع زوجي أثناء عمله في السعودية وليس لنا شقة بمدينتنا، والآن توجد استمارات للشقق. هل يجوز أن تجلس أختي أو أي واحدة في الشقة لكي عند ما يأتي الباحث توهمه أنها أنا، وتقول إن زوجي في القاهرة مع أني أنا وهو في السعودية؟ هل يجوز إعطاء البواب نقودا لكي لا يخبره أني في السعودية؟ هل يجوز إعطاء البواب نفسه نقودا لكي يقول إن الشروط مستوفاة مع أن الشروط تلزم بأن يكون طالب الشقة سكنا وعملا يكون في المحافظة، مع العلم أننا لم نحصل على أي شقة من المحافظة قبل ذلك، وتنطبق علينا كل الشروط لكن لا نقيم في الوقت الحالي بمصر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان من جملة شروط الحصول على شقة من المحافظة الإقامة بمصر كما هو الظاهر من سؤالك، فيجب عليكم الالتزام بهذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

فلا يجوز لكم مخالفة هذا الشرط، كما لا يجوز لكم الكذب أو إعطاء الباحث نقوداً للتحايل على هذا الشرط. وراجعي لمزيد البيان الفتوى رقم: 107727.

أما جواب السؤال الثاني، إذا توفرت فيكم شروط الحصول على الشقة، فإذا كانت الأقساط معلومة سواء كانت ثابتة أو متغيرة فلا حرج في ذلك، وإنما المحذور أن تكون هناك غرامة تأخير، أو أن تكون الأقساط غير معلومة، وقد سبق بيان الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت