الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يوضح لنا حال المبلغ الذي كمل به هيثم ثمن البيت فهل أعطى الأربعمائة لأخيه على سبيل السلف أم على سبيل المشاركة في ثمن البيت؟ فإن كان أعطاه المبلغ على سبيل القرض فيجب على أخيه أن يرد له المبلغ الذي أخذ منه، وأما البيت فهو ملك للأخ ونماؤه له ولا حق لهيثم في ارتفاع قيمة البيت.
واما إذا كان أعطاه المبلغ على سبيل المشاركة في ثمن البيت فإن البيت يكون بينهما بحسب مشاركة كل منهما.
وينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الأمر والنظر في أمر سكن هيثم بالبيت ست سنوات فيمكن للأخ أن يطلب حقه فيها.
أما ميراث الزوجة من مال زوجها فهو الربع إن لم يكن له ولد والثمن إن كان له ولد، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.