عنوان الفتوى: زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي

2009-07-01 00:00:00
توفى والد مع ولده في حادث مروري، حيث جاء الإنقاذ وقد توفي الاثنان ولم يعلم أي منهما توفي قبل الآخر. علما أن الولد متزوج دون أن يكون له أولاد. فهل لزوجة الولد أن ترث من زوجها في هذه الحالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي وهو الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .... {النساء: 11}.

 وأما الأب والابن فلا توارث بينهما عند الجمهور للجهل بالسابق منهما موتا كما بينا في الفتوى رقم:  18381.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت