الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي وهو الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .... {النساء: 11}.
وأما الأب والابن فلا توارث بينهما عند الجمهور للجهل بالسابق منهما موتا كما بينا في الفتوى رقم: 18381.
والله أعلم.