الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك، ويطهر قلبك، ويحصن فرجك.
وقد سبق الكلام على ضوابط تقبيل الرجل لمحارمه في الفتاوى التالية أرقامها: 110935، 7421، 3222.
وأما القول بأنها أصبحت بالنسبة لك مثل المرأة الأجنبية، فهذا لا أصل له، بل أحكام المحرمية باقية، ولا تزول بما فعلته.
وعلى ذلك، فإذا كان الذي في صدرك تجاهها قد زال تماما، فلا حرج عليك في معاملتها بمثل ما يعامل به الرجل محارمه، لكن متى أحسست ببادرة لنزغات الشيطان، فامتنع عن جميع ما قد يجرك إلى الوقوع في محظور، من الخلوة بها والنظر إليها، وغير ذلك.