عنوان الفتوى: متى ترث الأخت أخاها من الأب

2009-07-08 00:00:00
أنا يتيمة أم وأب، وترك لنا والدي ميراثا، ولي أخ معاق وأخ عمره 21 سنة، ولى أخت من أبي. في حالة وفاة أخي المعاق -لا قدر الله- هل أختي من أبي ترث أخي المعاق؟ هل الأخوات من الأب فقط لسن الشقيقات يرثن أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخت من الأب ترث أخاها بشروط كلها عدمية، وهي عدم وجود أب، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أخ شقيق، وعدم وجود شقيقتين فأكثر.

وعلى هذا فأختك من الأب لا ترث أخاها المعاق ـ أخاها من الأب ـ  مع وجود أخ شقيق للمعاق.

 ثم إنه لا ينبغي للسائلة أن تشغل بالها بأمر لم يقع بعد، وقد يقع على ما كانت تظن، فقد يموت الشقيق أولا قبل المعاق، وترث حينها الأخت من الأب، وقد تموت الأخت من الأب أولا، وقد يموت الجميع معا في وقت واحد فلا يرث أحدهم من الآخر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت