الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت تحريم زوجتك على موافقة مديرك على ما يطلبه، فإن لم توافقه على ذلك فلا يلزمك شيء، وإن وافقته فقد حنثت، وحينئذ يُنظَر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أولم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 26876، ورقم: 122068.
والله أعلم.