الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم أخي السائل أولا أن مثل هذه المشاكل هي أحوج إلى القضاء الشرعي لحلها من مجرد فتوى، والذي يمكننا قوله هو أن من تنازل من الورثة عن نصيبه لك وحزت نصيبه، فقد تمت الهبة وصارت لازمة، فإنه لا يجوز له بعد ذلك المطالبة بما تنازل عنه، لأنه لا يجوز الرجوع في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له.
وأما الطوابق التي بناها الأبناء، إن كانوا بنوها في حياة أبيهم بإذنه فانظر حكمها في الفتوى رقم: 120724. وإن كانوا بنوها بعد وفاة أبيهم فانظر لحكمها الفتوى رقم: 61163.
ولك الحق في المطالبة ببيع البيت إذا لم يمكن قسمته بينكم إلا بالضرر على أحدكم، ومن امتنع من الورثة من البيع فإن للقاضي أن يجبره على البيع إلا إذا أراد أن يأخذ البيت بالثمن الذي رسى عليه، فإن له ذلك إن كان قادرا على السداد، وراجع الفتوى رقم: 104153.
والله أعلم.