الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جميع ما يملكه الميت وماله من مستحقات يوزع على ورثته حسب ما هو مقرر في الشرع فيقسم الثمن بين زوجتيه.
ويوزع الباقي بين بنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وما تعهد به الوالد في حياته لا عبرة به، لأنه إذا كانت وصية للأولاد لا تنفذ فمن باب أحرى مجرد التعهد؛ لأنه لا يعدو أن يكون وعدا وقد عجز عن الوفاء به لما مات.
وبناء عليه، فينبغي التراضي بين الورثة في شأن البيت الذي كان للوالد باليمن، فيجعل من نصيب الساكنين باليمن ويعوض للأخرين عن نصيبهم، ولو اتفق الورثة على طريقة أخرى فلا بأس كما قدمنا في الفتويين رقم: 100328، 51921.
وأما الأولاد المشتغلون بالدراسة والمؤجرون بالسعودية فينبغي أن يدبروا لأنفسهم مما يعطيهم الله من التركة.
والله أعلم.