عنوان الفتوى: حُكمُ لقاء الرجل بمن أراد خطبتها للتعرف عليها بغير علم أهلها

2009-07-18 00:00:00
هل يجوز للرجل الذي يريد أن يتقدم لامرأة لا تعرفه من قبل أن يقابلها في الخارج ليتعرف عليها، وليريا هل هناك قبول بينهما قبل أن يتقدم إلى أهلها في منزلها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  

فقد أباح الشرع لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إليها بعلمها أو بغير علمها أو علم وليّها، قال الشربيني في الإقناع: ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها، ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع.  .

 فإذا كان هذا الرجل عازماً على الزواج من تلك المرأة، وغلب على ظنه حصول الموافقة، وأراد رؤيتها خارج البيت، فلا مانع من ذلك بشرط مراعاة الآداب الشرعية من اجتناب الخلوة والتزام المرأة بالحجاب وعدم الخضوع بالقول والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 5814.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت