الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعيار الشرعي لقبول الخاطب هو الخلق والدين بغض النظر عن القبيلة أو الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني.
وقد أخطأت بما أقدمت عليه من ثَنْيِ أبيك عن إتمام النكاح بعد الموافقة عليه.
ولا إثم عليك فيما حصل إذ لا يجب عليك قبول الزواج بالرجل المذكور، فالأمر في الحديث محمول على الندب المؤكد لا على الوجوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 75061.
وننصحك بالكف عن الحزن والحسرة على ما مضى، وبعدم التردد في قبول من يتقدم لخطبتك مستقبلا إن كان صاحب خلق ودين بغض النظر عن قبيلته أو جنسه.
والله أعلم.