الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الكفاءة في الدين، كما سبق في الفتويين: 2346، ا14218.
وعلى ذلك فرفض والدك لمن تقدّم لأختك بسبب اختلاف الجنسية لا حقّ له فيه، ووصيته لك بذلك غير واجبة، ولا إثم عليك في مخالفتها، فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق ورضيت به أختك، فلا تتردد في تزويجه، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
والله أعلم.