الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجك قد علق الطلاق على أمر قد مضى، وهو ما إذا كانت البنت قد تخلفت عن المدرسة، وقد حصل ذلك، وبالتالي فقد وقع الطلاق كما تقدم في الفتويين: 110560، 57430.
وله مراجعتك قبل تمام العدة إذا كانت هذه طلقة أولى أو ثانية، والعدة تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليك أو نائبه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح.
فإن كانت هذه طلقة ثالثة، فقد حرمت عليه حتى تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.