الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا إلى أن هذه الجمعية جائزة كما بينا في الفتوى رقم: 1959.
وأما من مات من أعضائها قبل أن يصل إليه الدور فيجب على الأعضاء دفع مستحقه إلى ورثته، وما يستحقه هو ما دفعه، وكذلك إذا كان أخذ أولا ثم مات فعلى ورثته أن يعيدوا إلى أعضاء الجمعية حقوقهم من تركته قبل قسمتها؛ لأنها تكون دينا في ذمته حتى تؤدى عنه كسائر ديونه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 94089.
والله أعلم.