الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وخمسة أبناء ابن وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء: 11}. ولا شيء لبقية الورثة حتى أبناء الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن المباشرـ فتقسم التركة على: 96 سهما، للزوجة ثمنها:12 سهما، ولكل ابن: 14 سهما، ولكل بنت: 7 أسهم.
والله أعلم.