عنوان الفتوى: يمين الطلاق لا يمكن إلغاؤه ولا التحلل منه

2009-08-08 00:00:00
حلفت بالطلاق على شيء ألا يخرج من البيت. كيف أحلل هذه اليمين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف بالطلاق على عدم خروج شيء من البيت فلا شيء عليه في حال عدم الخروج المذكور، وإن خرج ذلك الشيء المقصود فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الحالف طلاقا، وإنما قصد المنع أو التهديد أو اليمين أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

ولا يمكن إلغاء هذا اليمين ولا التحلل منه، وبالتالي فالمخرج الوحيد من الحنث هو عدم خروج الشيء المقصود من البيت، وراجع أيضا الفتوى رقم: 1956.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 823
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 815
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11087
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 808
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1016
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 682
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 736
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 823
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 815
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11087
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 808
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1016
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 682
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت