عنوان الفتوى: مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين

2009-08-16 00:00:00
-للميت أقارب وهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئا لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، ومن توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات، فإن لأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

 ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على 81  سهما، للأب منها 12 سهما، وللأم منها 12 سهما أيضا، وللزوجة منها 9 أسهم ، ولكل بنت 16 سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم: 56156 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت