الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون لكونهم يحجبون بالأب حجب حرمان، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، أما السدس فلقول الله تعالى: ....وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}. وأما الباقي تعصيبا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على 72 سهما، للزوجة ثمنها، 9 أسهم، وللبنات ثلثاها 48 سهم لكل بنت 16 سهما، وللأب السدس مع الباقي 15 سهما.
والله أعلم.