عنوان الفتوى: الذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث

2009-08-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث على النحو التالي: -للميت وارثون من الرجال : أب، أخ شقيق. العدد 2 -للميت وارثات من النساء : بنت العدد 3، زوجة العدد 1، أخت شقيقة العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون لكونهم يحجبون بالأب حجب حرمان، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، وللأب السدس  فرضا والباقي تعصيبا، أما السدس فلقول الله تعالى: ....وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}. وأما الباقي تعصيبا  فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.  فتقسم التركة على 72 سهما، للزوجة ثمنها، 9 أسهم، وللبنات ثلثاها 48 سهم لكل بنت 16 سهما، وللأب السدس مع الباقي 15 سهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت