عنوان الفتوى: كتابة الطلاق من كنايات الطلاق فلا يلزم إلا بالنية

2009-08-10 00:00:00
بعثت لكم بسؤالي مسبقا وأحلتموني ـ حفظكم الله ـ على فتاوى مشابهة لسؤالي لكنها لم تكن مماثلة له تماما؛ وذلك لأن حالتي قد انعدم اللفظ في الطلاق واقتصر على الكتابة، لذا أعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة الطلاق تعتبر من كنايته، ولا يلزم بها إلا إذا نواه الزوج، وعليه فإذا كنت قد كتبت الطلاق بواسطة الهاتف أوغيره، وأنت لا تنوي إيقاعه وإنما قصدت التخويف كما ذكرت فلا يلزمك شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 17011 .

وإن قصدت الطلاق فينظر إلى نيتك، فإن قصدت التأسيس بمعني إنشاء الطلاق بكل الألفاظ الثلاثة فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن قصدت التأكيد بمعنى إيقاع الطلاق بالعبارة الأولى فقط وما بعدها تأكيدا لها فتلزمك طلقة واحدة فقط، وراجع الفتوى رقم: 56868 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت