الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما حدث بين والدك ووالد هذا الرجل مجرد خطبة دون أن يتم عقد النكاح -ولعل هذا هو الظاهر من السؤال- فلا حرج عليك في فسخ الخطبة وقبول خاطب آخر، فالخطبة مجرد وعد بالزواج لا يحرم العدول عنها، ولا أثر لقراءة الفاتحة عند الخطبة وهو أمر لا أصل له في الشرع.
أما إن كان ما حدث هو عقد نكاح أي كان فيه صيغة من إيجاب وقبول، وشاهدين. ولو لم يسم المهر فإنه لا يحل لك الزواج حتى تفارقي هذا الرجل بطلاق أو فسخ. وننبهك إلى أن زواجك لا يكون إلا عن طريق وليك، فإن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.