الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة وأتى بها إلا أنه أخر حلق رأسه أو تقصيره حتى رجع إلى بلده، سواء كانت جدة أو غيرها، فلا حرج عليه بشرط ألا يفعل ما ينافي إحرامه.
فإن فعل ما ينافي إحرامه جاهلاً أو ناسياً، كأن لبس المخيط أو تطيب فلا شيء عليه أيضاً، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
والله أعلم.