الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، وإنّما يجوز له الحديث معها عند الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب وتجنب الخلوة والخضوع بالقول، وانظري الفتوى رقم: 8156،
فإذا كان الكلام على هذا الوجه المباح فلا مانع من تحدّث الخاطب مع صديقه عن بعض هذا الكلام لمشاورته أو نحو ذلك على أن يكون ذلك بقدر الحاجة ولا تترتب عليه مفسدة.
أمّا إذا كان في ذلك غيبة أو إفشاء سرّ فهو غير جائز.
والله أعلم.