عنوان الفتوى: لا حرج على المدير المخول في ايجاد تغطية للمصاريف الكاملة للموظف

2009-08-09 00:00:00
في كثير من الأحيان لا تغطي التعليمات والقوانين الحكومية المصاريف الكاملة التي يتحملها الموظف عند تنفيذه لواجباته خلال فترات الإيفاد. فهل يجوز للرئيس الأعلى كالمدير العام أو مدير المؤسسه أو غيرهما من المخولين بالصرف إيجاد حلول أو سبل أخرى لتغطية كامل المصاريف كزيادة مدة الإيفاد مثلا، أو زيادة أجور النقل أو غيرها ؟ بارك الله فيكم و دمتم لنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت اللوائح لا تغطي المصاريف الكاملة التي يدفعها الموظف فعلا للقيام بمهمته الحكومية، فلا حرج في أن يقوم مدير المؤسسة أو المسؤول المخول بالصرف بإيجاد حلول مشروعة لتغطية كامل المصاريف التي ينفقها الموظف بالفعل ما دام المسؤول مخولا بمثل ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت