عنوان الفتوى: هل يجوز للمستأجر الموعود بالتمليك بيع العقار

2009-08-16 00:00:00
يوجد عندي عقار اشتريته بنظام الإجارة مع المواعدة بالتملك حيث إنني لا أملكه فعلياً حتى أقوم بسداد قيمة الإجارة كاملة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لك أن تبيع ذلك العقار لغيرك لا بيعاً مبتوتاً ولا بيعاً بنظام الإجارة المنتهي بالتملك، لأنك لم تملكه بعد، وقد صح في السنن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل ما ليس عنده وما لا يملكه، وإنما أنت مستأجر فحسب وموعود بملك العقار بعد انقضاء أمد الإجارة بالهبة أو البيع أو غير ذلك، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعاً أو هبة وذكرنا صورة الجائزة والممنوعة كما قررها مجمع الفقه الإسلامي وذلك في الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت