عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم

2009-08-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب العدد 3، أخ من الأم العدد 3 ، للميت ورثة من النساء: بنت العدد 1، زوجة العدد 1؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...  {النساء:12}. وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.  {النساء:11}. والباقي للإخوة من الأب تعصيباً -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث -البنت- كما قال صاحب الرحبية في عد من يحجب ولد الأم:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط   * بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن   * جمعاً ووحدانا فقل لي زدني

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، وللبنت نصفها أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للإخوة من الأب لكل أخ سهم واحد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت