الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المنزل مشترك بينكم وبين أبيكم، وإن كان الأمر كذلك، فما يخص كل واحد منكم مما بناه بماله الخاص هو له لا يشاركه فيه غيره ولا يدخل في التركة، وأما ما يخص الأب المتوفى فهو مشترك بين جميع ورثته ـ وأنت وأخوك من ضمن الورثة ـ كل وارث له مما ترك الأب حسب نصيبه المقدر له شرعاً، وذلك بعد سداد دينه ـ إن كان عليه دين ـ وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11}.
وإذا افترضنا أن الورثة هم الأم -زوجة المتوفى- وأنت وأخوك وأخواتك، فللزوجة الثمن فرضاً، والباقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولمعرفة كيفية قسمة العقار وغيره انظر الفتوى رقم: 114454، وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه، فوضح لنا مقصودك ليتسنى لنا الجواب عليه.
والله أعلم.