الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد النكاح الشرعي: هو الذي توفرت أركانه بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7704.
أما العقد المدني حسب علمنا: فهو الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة بذلك إدارياً، والمراد منه التوثيق وحفظ الحقوق.
والله أعلم.